الشيخ نجم الدين الطبسي

350

موارد السجن في النصوص والفتاوى

شبهة يدرأ بها القتل ، وعليه فلا وجه للحبس سيما على القول بقبول قوله من دون اليمين ، كما صرح به الشهيد في الدروس و . . ثم : انا لم نجد من أفتى بالحبس ، نعم احتمله العلامة في القواعد ، بعد فتواه بخلافه ، وكثير مما أوردناه من الفتاوى ليس فيه الحبس ، الّا ان يقال : انه في فترة الاختبار يكون موقوفا . الفصل السادس حبس الممتنعين عن دفع الجزية أبو يوسف : « ولا يضرب أحد من أهل الذمة ، في استيدائهم الجزية ولا يقاموا في الشمس ، ولا غيرها ، ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ، ولكن يرفق بهم ، ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم ، ولا يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية . » « 1 » أقول : ويوجد في مقابله قول آخر وهو : أن عدم دفعهم الجزية يخرجهم من عهد الذمة إلى المحاربين ، خاصة فيما اشترط الجزية في العقد ، بل صرح بعض الفقهاء « 2 » بعدم الخلاف فيه عند الإمامية . 1 - ابن إدريس الحلي : « ومتى امتنع أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب ، من بذل الجزية ، كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار ، في وجوب قتالهم ، وسبي ذراريهم ونسائهم ، واخذ أموالهم ، ويكون فيئا . » « 3 » 2 - المحقق الحلي : « الثالث في شرائط الذمة ، وهي ستة : الأول : قبول الجزية . الثاني : ان لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين ، أو امداد المشركين ، ويخرجون عن الذمة ، بمخالفة هذين الشرطين . » « 4 » 3 - السيد الطباطبائي : « ولو امتنع الرجال ان يؤدّوا الجزية ، كانوا ناقضين للعهد ،

--> ( 1 ) . اخراج : 123 - انظر المجموع 19 : 402 . ( 2 ) . جواهر الكلام 21 : 267 . ( 3 ) . السرائر 2 : 6 . ( 4 ) . شرايع الإسلام : 1 : 329 .